ابحاث ودراساتسلايدر

الدولة واللادولة – الجزء24

حرمة الدم العراقي بين مطرقة الإهمال الحكومي ومتطلبات تشريع قانون مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب في العراق

الدكتور مصدق عادل

كلية القانون – جامعة بغداد

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

بعد أنْ عجز الإرهاب الدولي والإقليمي على زعزعة الأمن العراقي رغم الضربات العديدة التي تم توجيهها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي عاد مسلسل التفجيرات الانتحارية للظهور على الساحة العراقية مرة أخرى بعد غياب دام عدة سنوات.

ففي صبيحة يوم الخميس المصادف 21 كانون الثاني 2021 استيقظ أهالي بغداد على دوي تفجيرين انتحاريين في منطقة الباب الشرقي، وقد أدى إلى وقوع العديد من الشهداء وجرح عشرات الأشخاص، في محاولة من الدولة المنفذة لهذا الهجوم لإظهار عجز الأجهزة الأمنية في السيطرة على نزيف الدم العراقي المستمر.

وبهذا يلاحظ أنه على الرغم الحماية الدستورية للحق في الحياة الواجب توفيرها لجميع العراقيين المنصوص عليه في المادة (15) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على أنه (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية)، فضلاً عن وجوب تطبيق المادة (7/ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أنْ تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه)، وتطبيقاً للمادة (7/اولاً) من الدستور التي حرمت شمول الجرائم الإرهابية بالعفو الخاص، غير أنه بالمقابل يؤشر القاصي والداني وجود عجز – غير مبرر- من قبل الدولة العراقية بمؤسساتها المتنوعة في حماية أرواح العراقيين ومواجهة الهجمات الإرهابية المتزايدة في العراق في ظل قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.

وفضلاً عن ذلك فإنّه مما زاد من حدّة هذا المشهد الدموي الموجه ضد أبناء الشعب هو امتناع وتأخر رئيس الجمهورية عن إصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام خلال (30) يوماً من تاريخ المصادقة عليها من محكمة التمييز الاتحادية تطبيقاً لأحكام المادة (286) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971[1]، ناهيك عن امتناع وزير العدل عن تنفيذ الحكم بالإعدام خلال (30) يوماً من صدور المرسوم الجمهوري، دون وجود رقابة فاعلة من مجلس النواب وفق المادة (61/ثانياً) من الدستور، فضلاً عن غياب المتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عن هذا التأخير انطلاقاً من الواجب الدستوري المناط به وفق المادة (78) من الدستور باعتباره المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة، ويشترك مع مجلس الوزراء وفق المادة (80/اولاً) في رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة.

وفي ظل هذه التحديات الدستورية والقانونية والتفجيرات الدامية التي طالت أبناء شعبنا، وتكاسل السلطات العامة في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد الإرهابين القابعين في فنادق المؤسسات الإصلاحية فإننا نرى ضرورة قيام مجلس النواب العراقي استناداً للصلاحيات المناطة به وفق المادة (61/اولاً) من الدستور بتشريع قانون جديد يطلق عليه (قانون مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب في العراق)، لكي يسد المجلس النقص المؤسساتي الحاصل في إيقاف موجة الأعمال الإرهابية والانتحارية المتزايدة ضد أبناء الشعب العراقي داخل العراق وخارجه، ويتضمن تعديلاً لمدة تنفيذ احكام الإعدام بعد المصادقة عليها خلال (30) يوماً.

مشروع قانون مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب

الفصل الأول

التعريف والتأسيس والأهداف

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها:

أولاً: الدائرة: دائرة مقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب.

ثانياً: رئيس الدائرة: رئيس دائرة مقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب.

ثالثاً: اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لمقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب.

رابعاً: اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية مقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب المشكلة في كل إقليم او محافظة غير منتظمة في إقليم.

خامساً: الإرهاب: كل فعل منصوص عليه في المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 أو أي قانون آخر يحل محله.

سادساً: الجريمة الإرهابية: كل فعل إرهابي منصوص عليه في المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 أو أي قانون آخر يحل محله.

سابعاً: العمل الإرهابي: كل فعل منصوص عليه في المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015[2].

ثامناً: التعويضات: وتشمل التعويض عن أضرار الاستشهاد أو الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون. والعجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة. والإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال والأضرار التي تصيب الممتلكات العامة والخاصة.

المادة 2

تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة مقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب) يرأسها موظف بدرجة خاصة ترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مقرها في بغداد.

المادة 3

يهدف هذا القانون الى تمكين الحكومة وكل مواطن تضرر من الجرائم الإرهابية بأي صورة من الصور من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للملاحقة القضائية للدولة الداعمة للإرهاب ورعاياها من خلال التحقق من:

1- جمع الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الدول أو الأشخاص أو المنظمات العربية أو الأجنبية في التحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية أو تمويلها بكل صوره وأنواعه.

2- استحصال التعويضات من الدول أو الأشخاص أو المنظمات العربية أو الأجنبية جراء العمليات الإرهابية , وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه , وكيفية المطالبة به في حالة ثبوت تمويلها للإرهاب بسلوك طرق التقاضي المقررة قانوناً..

3- اخضاع كل شخص يرتكب جريمة ذات علاقة بالعمليات الإرهابية في العراق الى اختصاص المحاكم الجزائية العراقية.

4- تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنسيق مع دوائر الدولة المعنية. وتكون الدائرة عضو الارتباط الوطني بهذه الدول والمنظمات.

المادة 4

تسعى الدائرة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:

اولاً: القيام بالتحقق من توافر الأدلة الكافية لإحالة الدول أو الأفراد أو المنظمات إلى المحاكم العراقية وفق للأسس والاتفاقيات الدولية والوطنية وتقدم تقاريرها النهائية الى مجلس الوزراء.

ثانياً: متابعة عملية تمويل العمليات الإرهابية المتحصلة من جرائم غسيل الأموال أو أي مصدر غير مشروع.

ثالثاً: مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الدائرة بأي من الكتب والمراسلات والتأييدات المتعلقة باختصاصات الدائرة والاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات والتمويلات.

رابعاً: التحري والتقصي لمعرفة النشاطات الإرهابية وتفاصيل مكوناتها ومصادر تمويلها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

خامساً: استضافة ممثل أي وزارة أو جهاز تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة والاستئناس برايه.

الفصل الثاني

الهيكل التنظيمي

المادة 5

تُؤسس بموجب هذا القانون:

أولاً: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لمقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب ) ويكون مقرها في بغداد و ترتبط برئاسة الوزراء.

ثانياً: لجان فرعية في بغداد , ولجنة في إقليم كوردستان , ولجنة في كل إقليم سوف يتشكل , ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم , تسمى (اللجنة الفرعية لمقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب) , ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة , بموافقة اللجنة المركزية.

المادة 6

أولاً: تُشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل التالي:

أ – قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى- رئيساً.

ب- مدعي عام من الصنف الأول يرشحه جهاز الادعاء العام – نائباً للرئيس.

ب- ممثل عن الجهات التالية لا تقل درجته عن مدير عام  – أعضاء:

1- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2- مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3- اللجنة المركزية لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية.

4- وزارة العدل.

5- وزارة الخارجية.

6- وزارة الدفاع.

7- وزارة الداخلية.

8- وزارة المالية.

9- جهاز المخابرات الوطني.

10- جهاز مكافحة الإرهاب.

11- ممثل عن إقليم كوردستان- العراق.

ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها , وفق مكافآت تُحدد بقرار من وزارة المالية.

ثالثاً: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية.

المادة 7

أولاً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :

أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بإقامة الدعوى ضد الدول والأشخاص الأجانب الممولين للإرهاب.

ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذويهم خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة.

ثانياً: أ. تُباشر اللجنة المركزية أعمالها خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذ القانون وتجتمع مرة (واحدة) على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور (أكثرية) الأعضاء.

ب. تُصدر اللجنة المركزية قراراتها بالأغلبية (المطلقة) لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة 8

أولاً: تُشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:

أ- قاضٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – رئيساً.

ب- مدعي عام من الصنف الثاني يرشحه جهاز الادعاء العام – نائباً للرئيس.

ج- ممثل عن الجهات التالية لا تقل درجته عن مدير  – أعضاء:

1-     الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2-     مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3-     اللجنة المركزية لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والاخطاء العسرية

4-     وزارة العدل.

5-     وزارة الخارجية.

6-     وزارة الدفاع.

7-     وزارة الداخلية.

8-     وزارة المالية.

9- جهاز المخابرات الوطني.

10- جهاز مكافحة الإرهاب.

11-ممثل عن إقليم كوردستان- العراق.

ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية.

ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين.

رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية:

أ. استلام طلبات المتضررين أو المشتكين أو ذويهم.

ب. التدقيق في معاملات التعويض والمطالبات القضائية.

ج. حصر الأضرار وتحديدها وتحديد الإجراءات القانونية في ضوء الأسس التي ستعدها اللجنة المركزية.

د. رفع التوصيات إلى اللجنة المركزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.

خامساً: أ. تجتمع اللجنة الفرعية (مرتين) على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور (أكثرية) الأعضاء.

ب. تكون قرارات اللجنة بالأغلبية (المطلقة) لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الفصل الثالث

الاحكام الماليـــــــــة

المادة 9

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يأتي:

أولاً: ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق.

ثانياً: الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرى بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء.

ثالثا: الهبات والتبرعات وفقاً للقانون.

المادة 10

تخضـع حسابات الدائرة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 11

لا يجوز الجمع بين المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الأضرار وفقاً لقانون آخر، وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب أحكام هذا القانون يُمنح الفرق بين ما صُرف له وما استحقه بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

المادة 12

تعدل المادة (13) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) سنة 1969 [3]لتقرأ على النحو الآتي:

في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد (9) و(10) و(11) تسري أحكام هذا القانون على كل من وُجد في العراق بعد أنْ ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم التالية:

أولاً: تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والإتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخدرات

ثانياً: ارتكاب الجريمة الإرهابية أو تمويلها أو المساهمة بها بأي صورة من صور المساعدة أو الاشتراك.

المادة 13

تعدل المادة (286) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وتقرأ على النحو الاتي:

المادة 286

إذا صدقت محكمة التمييز الاتحادية الحكم الصادر بالإعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى إلى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ خلال (30) يوماً.

وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل أمراً بتنفيذه خلال (30) يوماً متضمناً صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية.

المادة 14

أولاً: تتولى اللجنة المركزية إصدار تعليمات المقاضاة والمطالبة بالتعويضات وإجراءاتها وبالتنسيق مع مجلس الوزراء.

ثانياً: على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بهذا الشأن.

المادة 15

لا يُعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 15

يسري هذا القانون بأثر رجعي من تاريخ 9/4/2003.

الأسباب الموجبة

بالنظر لخلو الدستور والقوانين العراقية من النصوص الصريحة والمباشرة التي تجيز للمواطن العراقي او للحكومة العراقية الحق في مقاضاة الدول او المنظمات او الجهات الأجنبية التي تمول العمليات الإرهابية في العراق، ولغرض الحد من تصاعد العمليات الإرهابية في العراق، ولغرض العراقي السماح لمن تضرر من الأعمال الإرهابية يستوي في ذلك ان يكون مواطن او الحكومة بالحق في مقاضاة أي دولة او منظمة او شخص أو جهة داعم للجهات الإرهابية ، ولمكافحة التخريب الاقتصادي والمالي الذي لحق أموال العراق وشعبه جراء تصاعد العمليات الإرهابية وتمويل الدول المجاورة للإرهاب بصورة عامة ولداعش بصورة خاصة، ولغرض حماية لارواح العراقيين واموالهم ، وحماية للمال العام بالشكل الذي يسهم في تحقيق الامن في العراق، ويساهم في التقليل من الجرائم الإرهابية ولغرض استحداث وسائل قانونية تواكب الظروف التي يمر بها العراق و تقاضي الانشطة الإرهابية في العراق في حالة وجود ادلة على تورط الدول المجاورة بهذا الامر، شُرع هذا القانون.

الهوامش: 

[1] – تنص المادة (286) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على انه (اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ. ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بتنفيذ الحكم او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امراً به متضمناً صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية).

[2] – تنص المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 على انه (حادي عشر: العمل الإرهابي ويشمل:

أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي.

ب- كل فعل يشكل جريمة وفقا” للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (1970) واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1971) واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1973) .  ومعاقبة الجرائم  المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1974)  واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة  (1975). والاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (1979) واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (1980)  والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (1988) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (1988) والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابته الموجودة على الجرف القاري لسنة (1988) . والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (1997) أو أي اتفاقية أخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا” فيها .

جـ- كل فعل يراد منه قتل مدنيين أو المساس بسلامة بدنهم أو بأي شخص آخر ليس طرفاً ناشطاً في الأعمال العدائية في حالات النزاع المسلّح، متى كان الغرض من هذا الفعل ، تخويف مجموعة من الناس أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل معيّن أو  الامتناع عن القيام به .ثاني عشر: الإرهابي: كل شخص طبيعي ارتكب أعمال إرهابية ، بوصفه فاعلا” للجريمة ، او اشترك فيها ، او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر ، او تواطئ على ارتكابها ، او اتفق على ارتكابها ، بأي وسيلة كانت ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. او شرع فيها.

ثالث عشر: المنظمة الإرهابية: هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب أعمال إرهابية ، بأية وسيلة كانت ، بشكل مباشر او غير مباشر ، سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الأفعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما” ولو في مبدأ تكوينه ، مستمرا” ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او اي مجموعة من الإرهابيين تقوم بأي فعل من الأفعال الآتية :

أ- ارتكاب أو محاولة ارتكاب أفعال إرهابية، عمداً، بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب- التواطؤ في تنفيذ أفعال إرهابية.

جـ – تنظيم أفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها.

د- المساهمة في ارتكاب أفعال إرهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك ، حين تكون المساهمة متعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي).

[3] – تنص المادة (13) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على أنه (في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:

– تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق