دراسة تقويمية لدور مجلس النواب في تعطيل نصوص الدستور والقوانين
الدكتور مصدق عادل
كلية القانون – جامعة بغداد
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
على الرغم من مرور (14) عاماً على انتخاب أول مجلس نواب وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام 2005 غير أنه مما يؤسف له عدم وجود استراتيجية تشريعية يسير عليها مجلس النواب، فضلاً عن انه لم يستكمل هذا المجلس تشريع القوانين التي أحال فيها الدستور الى قانون يصدر من المجلس، مما أدى إلى التعطيل العمدي للنصوص الدستورية.
ومن استقراء نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد أنه توجد (58) مادة تنص على عبارة (ينظم ذلك بقانون)، فضلاً عن (83) موضوع يتوجب تنظيمه بقانون، وهو الأمر الذي يتوجب على مجلس النواب إصدار قانون ينظم هذا الموضوع، فلا يملك مجلس النواب أي سلطة تقديرية في إصدار هذا القانون من عدمه.
وبالرجوع الى نصوص دستور جمهورية العراق فإنه يمكن إجمال هذه الإحالات الواجب إصدارها بقانون وفق الجدول الآتي:
المادة الدستورية |
موضوع القانون وعنوانه |
الملاحظات |
المادة (4/ ثانياً) | قانون اللغات الرسمية | صدر قانون اللغات الرسمية رقم (7) لسنة 2014 |
المادة (7/أولاً) | حظر الإرهاب والتكفير أو البعث الصدامي | صدر قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية رقم (32) لسنة 2016 |
المادة (9/ثانياً) | قانون خدمة العلم | يوجد مشروع قانون، ولم يصدر لغاية يومنا هذا |
المادة (12/أولاً) | علم العراق والشعار والنشيد الوطني | صدر القانون عام 2017 (قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965، ولم يصدر قانون جديد خاص بعلم العراق، كما لم يصدر قانون جديد للنشيد الوطني |
المادة (12/ثانياً) | الأوسمة والعطلات الرسمية | صدر قانون الأوسمة والأنواط رقم (15) لسنة 2012، ولم يصدر قانون جديد للعطلات الرسمية لغاية يومنا هذا. |
المادة (18/ثانياً وسادساً) | الجنسية العراقية | صدر قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 |
المادة (18/رابعاً) | تعدد الجنسية والتخلي عن أحدها | لم يصدر قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لشاغلي المناصب السيادية لغاية يومنا هذا |
المادة (21/ثانياً) | اللجوء السياسي | يوجد قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971، ولم يصدر قانون جديد للجوء السياسي لغاية يومنا هذا |
المادة (22/ثالثاً) | تأسيس النقابات والاتحادات المهنية | يوجد قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987، ولم يصدر قانون تأسيس النقابات والاتحاد المهنية لغاية يومنا هذا |
المادة (23/ثانياً) | نزع الملكية للمنفعة العامة | يوجد قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 ويتوجب تعديله |
المادة (24) | حرية انتقال الأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال | لم يصدر قانون حرية الانتقال بين الأقاليم والمحافظات لغاية يومنا هذا |
المادة (26) | قانون الاستثمار | صدر قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، كما يوجد قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988، ويتوجب تعديله |
المادة (27/ثانياً) | حفظ أملاك الدولة وإدارتها والتصرف فيها | صدر قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل |
المادة (28/ اولاً) | الضرائب والرسوم | توجد قوانين متعددة للضرائب يتوجب تعديلها، كما توجد قوانين متعددة للرسوم ومنها قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 وقانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 وغيرها |
المادة (28/ثانياً) | إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب | لم يصدر قانون الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخل المحدود لغاية يومنا هذا |
المادة (30/ثانياً) | الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين | لم يصدر قانون جديد للضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية، كما لم يصدر قانون جديد للصحة العامة يحل محل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ولم يصدر قانون تخصيص سكن لكل عراقي |
المادة (31/ثانياً) | انشاء المستشفيات الخاصة | صدر قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي رقم (25) لسنة 2015 |
المادة (32) | رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة | صدر قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 |
المادة (34/رابعاً) | التعليم الخاص والأهلي | صدر قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 |
المادة (38/ثالثاً) | حرية الاجتماع والتظاهر السلمي | لم يصدر قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي لغاية يومنا هذا |
المادة (39/أولاً) | تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية | يوجد قانون للجمعيات رقم (13) لسنة 2000، ويتوجب إصدار قانون جديد محله، كما صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 |
المادة (41) | حرية العراقي في اختيار الأحوال الشخصية | لم يصدر قانون الأحوال الشخصية الجعفري وقانون الأحوال الشخصية الحنفي ويوجد قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 |
المادة(43/اولاً/ب) | إدارة الأوقاف | صدرت (3) قوانين، وهي قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (57) لسنة 2012، وقانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012، وقانون ديوان اوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة رقم (58) لسنة 2012 |
المادة (45/أولاً) | مؤسسات المجتمع المدني | صدر قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 |
المادة (49/ثالثاً ورابعاً) | قانون الانتخابات | صدر قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل |
المادة(49/خامساً) | استبدال أعضاء مجلس النواب | صدر قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل |
المادة (61/رابعاً) | المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية | صدر قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 |
المادة (61/تاسعاً/ج) | إعلان الحرب وحالة الطوارئ | صدر أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004، ولم يصدر قانون إعلان حالة الحرب لغاية يومنا هذا |
المادة (63/أولاً) | حقوق وامتيازات رئيس وأعضاء مجلس النواب | صدر قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وألغت المحكمة الاتحادية العليا قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011 ولم يصدر قانون جديد لغاية يومنا هذا |
المادة (65) | مجلس الاتحاد | لم يصدر قانون مجلس الاتحاد لغاية يومنا هذا |
المادة (69/اولاً) | قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية | صدر قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 |
المادة (69/ثانياً) | قانون اختيار نواب رئيس الجمهورية | صدر قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 |
المادة (74) | راتب ومخصصات رئيس الجمهورية | ألغت المحكمة الاتحادية العليا قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 2011 ولم يصدر قانون جديد |
المادة (82) | رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم | ألغت المحكمة الاتحادية العليا قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2011 ولم يصدر هذا القانون لغاية يومنا هذا |
المادة (84) | تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني | صدر قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، وقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016، ويتطلب صدور (5) قوانين أخرى وهي قانون جهاز المخابرات الوطني، وقانون وزارة الدفاع، وقانون مستشارية الامن الوطني وقانون جهاز الامن الوطني وقانون حرس الإقليم (قانون تنظيم البيشمركة) |
المادة (86) | تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير | يوجد قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 ولم يصدر قانون تشكيل الوزارات لغاية يومنا هذا، كما لم يصدر قانون جديد لمجلس الوزراء |
المادة (90) | مجلس القضاء الأعلى | صدر قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 |
المادة (92/ثانياً) | المحكمة الاتحادية العليا | صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وهو غير دستوري من حيث تشكيل المحكمة واختصاصاتها وفق المادة (92) من الدستور، ولم يصدر قانون جديد لغاية يومنا هذا |
المادة(92/سادساً) | قانون اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء | لم يصدر قانون البت في اتهامات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء لغاية يومنا هذا |
المادة (96) | قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام | يوجد قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، كما صدر قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 |
المادة (99) | القضاء العسكري | صدر قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 |
المادة (101) | مجلس الدولة | صدر قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 |
المادة (102) | المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة | صدر أربعة قوانين وهي قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، وقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 |
المادة (103/اولاً) | البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف | صدر قانون البنك المركزي بموجب امر سلطة الاحتلال رقم (56) لسنة 2004، وقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011، كما صدرت قوانين الأوقاف، وصدر قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، ولم يصدر قانون هيئة الاتصالات لغاية يومنا هذا |
المادة (104) | مؤسسة الشهداء | صدر قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 |
المادة (105) | الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم | صدر قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (26) لسنة 2016 |
المادة (106) | الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية | صدر قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 |
المادة (107) | مجلس الخدمة العامة الاتحادي | صدر قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 |
المادة (112/أولاً) | توزيع واردات النفط والغاز بشكل عادل | لم يصدر قانون النفط والغاز لغاية يومنا هذا |
المادة (113) | الآثار والمواقع الاثارية | يوجد قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002، ويتطلب اصدار قانون جديد |
المادة (114/أولاً) | إدارة الكمارك | يوجد قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 ويتطلب اصدار قانون جديد أو اجراء تعديل |
المادة(114/سابعاً) | رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها | لم يصدر هذا القانون لغاية يومنا هذا |
المادة (118) | قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم | قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008 |
المادة (122/ ثانياً ورابعاً) | قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم | قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 |
المادة (123) | تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات | لم يصدر هذا القانون لغاية يومنا هذا |
المادة (124/ثانياً) | وضع العاصمة بغداد | يوجد قانون أمانة بغداد رقم 16 لسنة 1995، ولم يصدر قانون جديد لأمانة العاصمة بغداد لغاية يومنا هذا |
المادة (125) | الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان | لم يصدر هذا القانون لغاية يومنا هذا |
المادة (132/ثالثاً) | قوانين رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد وتعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الإرهابية | تم إصدار أربعة قوانين تنظمها وهي قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009، وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد رقم (16) لسنة 2010 |
أما بالنسبة إلى القوانين الواجب إصدارها من مجلس النواب ذات العلاقة بالمواطن فمن خلال الاطلاع على نصوص الدستور يتضح أنَّ مجموع القوانين الواجب إصدارها تتمثل بـ (86) قانوناً، صدر غالبيتها باستثناء القوانين المهمة والأساسية التي تصب في مصلحة المواطن واستكمال المؤسسات الدستورية وتتمثل هذه القوانين بالآتي:
1- قانون النفط والغاز والثروات الطبيعية.
2- قانون توزيع واردات النفط والغاز بشكل عادل على المواطنين: لاسيما بعد التجاوزات الرسمية على أموال الشعب (النفط) وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة.
3- قانون المحكمة الاتحادية العليا: رغم عدم دستورية تشكيل المحكمة من القضاة فقط، فضلاً عن عدم دستورية اختصاصاتها المحددة في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
4- قانون اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
5- قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لشاغلي المناصب السيادية.
6- قانون تخصيص قطع سكنية أو وحدة سكنية أو قطعة أرض لكل مواطن عراقي.
7- قانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم والعاملين في مجلس الوزراء وتشكيلاته.
8- قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه والعاملين في ديوان الرئاسة وتشكيلاتها.
9- قانون مجلس الاتحاد.
10- تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وبالأخص المواد التي حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها.
أما بالنسبة إلى السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فتتمثل القوانين التي يتوجب إصدارها من مجلس النواب الحالي بالآتي:
أ- قانون السلطة التنفيذية أو (قانون مجلس الوزراء): والذي يتضمن تحديد عدد الوزارات والوزراء واختصاصاتهم.
ب- قانون تحديد رواتب وامتيازات العاملين في الرئاسات الثلاثة لعدم تطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 عليهم.
ت- إعداد مشروع قانون إلغاء الأمرين التشريعين رقم (21، 36) لسنة 2005 المتعلقين بتوزيع قطع أراضي لمنسوبي الرئاسات الثلاث.
ث- إصدار قانون شاغلي الدرجات الخاصة والمدراء العامين مع تحديد المدة القصوى لإشغال المنصب بمدة (4) أو (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
فيما تتمثل القوانين التي يتوجب إصدارها من مجلس النواب بالآتي:
أ- قانون مجلس الاتحاد.
ب- قانون رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والعاملين في مجلس النواب لعدم انطباق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 عليهم.
ت- تعديل جذري للنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2007 لوجود العديد من اللجان الفعلية غير المنصوص عليها في نصوص النظام الداخلي، أي: انها تمارس مهام واختصاصات دون وجود سند قانوني لوجودها، وعدم اللجوء الى تغيير عدد اللجان وبالقياس على عدد الوزارات في كل دورة انتخابية.
ث- تعديل آلية تشريع القوانين المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك بإجازة الأخذ بتقنية (المقصلة التشريعية) التي تجيز لمجلس النواب إقرار قوانين وإلغاء قوانين اخرى تخص قطاع بأكمله دون قرائته قراءة أولى أو ثانية وفق الالية الحالية.
ج- إقرار قانون البت في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وفق المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.